العلامة الحلي
36
مختلف الشيعة
احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن ساعات الوتر ، قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ، قال : الثلث الباقي ، وسألته عن الوتر بعد الصبح ، قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح ( 1 ) . احتج السيد المرتضى بأن ركعتي الفجر آخر صلاة الليل ، ووقتها الفجر الأول . مسألة : قال السيد المرتضى - رحمه الله - : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر ( 3 ) وهو اختيار ابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال في المبسوط : وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع ( 6 ) . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : وقت الصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب ، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 339 ح 1401 . وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 197 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة ونقله عنه في المعتبر ج 2 ص 56 . ( 3 ) النهاية : ص 61 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 70 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 203 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 76 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .